السيد علي الطباطبائي
292
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
أيضا * ( وهي ) * وان كانت * ( قضية في واقعة ) * فلعله عليه السّلام عرفها وأجرى الحكم بمقتضاها فلا يتعدى إلى غيرها ، إلا أن ظاهر السؤال في صدر الرواية والجواب عنه بنقل القضاء عنه عليه السّلام في الواقعة يقتضي عدم اختصاصها بها ، بل عمومه لكل واقعة . وبالجملة فلا وجه للمناقشة في الروايتين سندا ودلالة ، نعم يمكن المناقشة فيهما بمخالفتهما الأصول المقررة ودفعها بالتخصيص ممكن بعد حصول المكافاة المشترطة ، وربما يقيد الروايتان بما إذا اقتضت العادة ذلك ، ولكن الفتاوى مطلقة ، إلا أن تنزيلها على ذلك غير بعيد . وكيف كان ينبغي تخصيص الحكم بمورد الرواية من الخص دون غيره ، وان حصل فيه نحو معاقد القمط ، وشهدت العادة بكونه قرينة على الملكية . * ( الرابعة : إذا ادعى أبو الميتة إعارته ) * لها * ( بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الأنساب ) * وغيرهم على المعروف من مذهب الأصحاب . * ( وفيه ) * أي في المقام * ( رواية ( 1 ) ) * بالفرق بين الأب وغيره ، فيصدق في دعواه دونهم ، وهي * ( ضعيفة ) * بالمكاتبة عند جماعة ، وبالشذوذ والندرة بلا شبهة ، فالعمل على ما عليه الأصحاب . * ( الخامسة : إذا تداعى الزوجان ) * أو ورثتهما ، أو أحدهما مع الورثة الأخر * ( متاع البيت ) * الذي في يدهما ، قضي لمن له البينة مطلقا بلا خلاف ، وان لم يكن لهما بينة * ( فله ما ) * يصلح * ( للرجال ) * كالعمائم والدروع والسلاح * ( ولها ما ) * يصلح * ( للنساء ) * كالحلي وقمص النساء . * ( وما يصلح لهما ) * كالفراش والأواني * ( يقسم بينهما ) * نصفين بعد التحالف
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 213 ، ب 23 .